مناسك الحج إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الركن الثاني

الجزء ٣ · صفحة ٩٣

ولا يعقد المحرم عليه شيئًا، ولا يعصب(1) على بدنه عصابة، ولا يجعل في أذنيه قرطًا(2)، فإن فعل افتدى، فيما ذكر في الأثر، وأحب إلىّ، إنه إن كان ناسيًا، فنزعه من حينه، فلا فدية عليه، وأما إن أصابه وجع، فلا بأس عليه أن يعصب عليه، وتلزمه الفدية، ولا بأس على المحرم أن يحتبي(3) بثوبه؛ لأنه ليس ذلك بمنزلة العقد، وأما إن عصب على ذكره عصابة(4) من أجل المذي أو البول، فإنه يفتدي، فيما ذكر في آثار أصحابنا، والله أعلم، وكذلك إن عصب رأسه، فإنه يفتدي.

مسألة

وقد رخصوا للمحرم إذا أراد العمل أن يحتزم بحبل، أو خيط على بطنه، وأما الاحتزام بغير عمل فلا، وفي آثار المالكية إن احتزم لغير عمل لزمته الفدية، وأما لعمل فلا بأس عليه، - إن شاء الله -(5).

مسألة

(1) يعصب: عصب الشيء يعصبه عصبًا: طواه ولواه، وعصب رأسه، وعصبه تعصبيًا: شده. ابن منظور (لسان العرب)9/230، مادة"عصب".

(2) قرطًا: الشنف، وقيل: الشنف في أعلى الأذن، والقرط في أسفلها، وقيل: القرط الذي يعلق في شحمة الأذن، والجمع أقراط، وقراط، وقروط، وقرطة، والقرط: نوع من حلي الأذن معروف. (المصدر السابق) 11/ 114، مادة"قرط".

(3) يحتبي: وقد احتبى بثوبه احتباء، والاحتباء بالثوب: الاشتمال، والاسم الحبِوَة، والحُبوةُ، والحِبية. (المصدر السابق) 3/36، مادة"حبو".

(4) عصابة: ما عصب به. (المصدر السابق) 9/230، مادة "عصب".

(5) القرافي، (الذخيرة)، 3/ 138.

٣٠٩ / ٤٩٦