مناسك الحج إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الركن الثاني

الجزء ٣ · صفحة ١٤١

وفي آثار أصحابنا لا بأس للمحرم أن يأكل عسل النحل، وإن كان فيه فراخه، ولا بأس للمحرم أن يذبح الشاة، والبقر، وينحر البعير لحاجته، أو لحاجة غيره من الناس إلى ذلك، ولا بأس عليه أن يعالج الدبر من الإبل، والدواب، ويخصف الجمل المكنوب(1)، ويبط (2) القرحة(3) من نفسه وغيره، ويأكل لحوم الأنعام كلها، ويغسل ثوبه، ويكره أن يغسل ثوب غيره.

(1) المكنوب: المكنب: الغليظ من الحوافر، وكنب غلظ، وهو غلظ يعلو الرجل، والخف والحافر واليد. ابن منظور (لسان العرب)، 12/163.

(2) يبط: بطر الشيء، يبطره بطرًا، فهو مبطور وبطير: شقه، والبطر: الشق. ابن منظور(لسان العرب)، 1/430، مادة "بطر".

(3) القُرحة: بالضم الجرح. ابن منظور (لسان العرب) 11/19، مادة"قرح".

٣٥٧ / ٤٩٦