الركن الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤فيما وجدت إلى أن الاستطاعة متعلقة بالبدن والمال جميعًا(1)، والله أعلم، والاستطاعة عندي معتبرة بحال المستطيع في صحة بدنه، وفي ماله، وعادته، وحاله(2) على القدرة، والإمكان من غير تحديد، ولا توقيت، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص، ومسافة الطريق، ووجود القدرة وعدمها(3)، والله أعلم.
واختلف القائلون باستطاعة المال في كيفيته، فقال قوم: من وجد زادًا وراحلة وجب عليه الحج من فضيلة المال.
(1) الكاساني (بدائع الصنائع) 2/294.
(2) هذه الكلمة لم تفهم جيدًا.
(3) انظر ابن رشد (بداية المجتهد) 3/ 252- 256، والكاساني (بدائع الصنائع) 2/ 295 - 298، والماوردي (الحاوي) 4/ 7 وما بعدها، والشيخ محمد الكندي (بيان الشرع) 22/ 34- 38، وابن قدامة (المغني) 3/218
٤٤ / ٤٩٦