الركن الثاني
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٠وإن لم يجد المتمتع الهدي، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج - كما قدمنا - يصومه، وهو محرم، ويكون آخرها يوم عرفة، فيما روى ضمام عن جابر بن زيد - رحمهما الله - ، وعن علي، وابن عمر أنهما قالا: ( يصوم يومًا قبل يوم التروية، ويوم عرفة)(1)، وروي عن [محبوب] (2) بن الرحيل ~ قال: (إذا أحرم صام ثلاثة أيام، وإن كان ذلك قبل يوم عرفة، فهو جائز، وإذا لم يصم الثلاثة الأيام(3) قبل يوم النحر، فعليه دم).
(1) أثر علي رواه ابن أبي شيبة في (8) كتاب الحج، في (383) باب في قوله - تعالى -:(فصيام ثلاثة أيام) 3/364، ح.رقم 15144، وأما أثر ابن عمر ففي نفس الكتاب والباب في 3/365، رقم.ح 15150.
(2) زيادة من (ت)، وفي (س) محمد.
(3) زيادة في (ت): حتى يمضي يوم عرفة، فليس بعد ذلك صوم في رواية ضمام عن أبي الشعثاء ~ وقال غيره: إذا لم يصم الثلاثة الأيام.
٤٤٦ / ٤٩٦