الركن الثاني
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٣وعن النبي - عليه السلام - قال: «لا تدفعوا من عرفات، حتى يدفع الإمام، فإنها سنة » (1)، فإذا دفع الحاج من عرفات فليقل: (اللهم إليك أفضت)، حتى يتم الدعاء الذي قدمنا ذكره، وهو في ذلك يلبي، وليرفق بنفسه، ودابته، ولتكن التلبية أكثر كلامه، فإذا هبط من عرفات، فكل مسيل(2) مرّ به من تلك الأودية، مما هو خارج من الحرم، فليحرك دابته فيه حتى يخرج منه، وكذلك الماشي يرمل حتى يخرج منه.
وأما النساء، فلا يسرعن المشي، ويقول حين يرمل: (آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون)، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دفع دهم(3) الناس بعيره من ورئه، فقال - عليه السلام -: «أيها الناس على رسلكم(4)
(1) رواه الطبراني في الأوسط، 6/32، ح رقم 9049.
(2) في "ت": مسير .
(3) دهم: ودهمهم أمر إذا غشيهم فاشيًا، ودهموهم يدهمونهم دهمًا: غشوهم، ابن منظور (لسان العرب)، 4/430-431، مادة "دهم".
(4) رسلكم: على رِسلك - بالكسر - أي اتئد.
(المصدر السابق) 5/213، مادة"رسل".