الركن الثاني
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٢أنا فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضمخ رأسه بالمسك، أفمن الطيب تعدونه أم لا ؟!(1)، وقال الربيع ~: ( إذا حلقتم فقد أحللتم إلا من النساء والصيد، ويقال: إن للحج تحليلين يحصل أحدهما برمي جمرة العقبة، (2) والآخر بطواف الإفاضة(3)، والله أعلم.
مسألة
فإذا انصرف من جمرة العقبة بعد أن رماها، فليذبح ضحيته، وليحلق رأسه، وإن حلق قبل الذبح، فعليه دم، قال الله - تعالى -: ﴿ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ[س/176] حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ (4).
مسألة
(1) رواه النسائي في (24) كتاب المناسك، في (231) باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار، ح رقم 3086، ورواه ابن ماجة في (25) كتاب المناسك، في (7) باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة، ح رقم 30410.
(2) في "ت" زيادة: بعد أن رماها.
(3) اختلف العلماء في استخدام الطيب بعد التحلل الأول:
1. ذهب بعض الإباضية إلى أنه بعد رمي الجمرة لا يحل للمحرم استخدام الطيب إلا بعد طواف الإفاضة، وعليه أبو سعيد - رحمه الله تعالى -.
2. وذهب بعض الإباضية، وهو مذهب الجمهور إلى جواز استخدام المحرم الطيب بعد التحللل الأول.
ينظر: الكندي، (بيان الشرع)، 23/ 232، 246، والقرافي، (الذخيرة)، 3/ 269، والبطاشي، (عقد الجواهر)، 2/153 وما بعدها.
(4) سورة البقرة الآية196.