منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٢ومن(1) جواب الشيخ العالم سعيد بن بشير الصبحي النزوي - رحمه الله - : ”وفيمن له ماء يرده من فلج من أجالة(2) معلومة ، فصدره عنه من له الماء قبله وشرعه(3) له إلى أجالته التي يرد منها أولا ، فلم يرض بذلك ، وقال : إن الفلج إذا كان شارعا من قبل يكون أقوى . أله ذلك أم ليس له إلا شرعة إذا كان من له الماء قبله ليس له غناً عن ذلك ؟ .
الجواب : فإذا لم تكن عليه مضرة ، ولم تكن له سنة متقدمة ، فليس له على صاحبه حجة ، وإلا فلا يثبت على أحدهما الضرر ، وكان له على نظر العدول بلا نقصان عليه ، والله أعلم“ .
فصل :
ومن بعض جوابات الأشياخ المتأخرين : ”وفيمن غرس شجرة أنبا فيما دون ستة أذرع من الطريق الجائز(4) ، يجوز لمن أراد التنزه أن يأكل من ثمرها إذا أهدي له(5) أو يشترى منها أو يشترى أصلها ؟ وتحل لمن ورثها على هذه الصفة أم لا ؟ ويجوز ترك النكير على من غرسها فيما دون الستة الأذرع ، كان بينه(6) وبين الطريق جدار أو لا جدار بينه وبينها ، كان المال نازلا عن الطريق أو مساويا لها ؟ وكذلك السدرة(7) والقرطة والقرظ(8) بالظاء أم بالطاء المهملة ؟ .
(1) في "ب" : غير موجودة .
(2) أجالة : من الأجل غاية الوقت في الموت وحلول الدين ونحوه . ر: ابن منظور ، لسان العرب 1/60 .
(3) شرعه : شرع الوارد يشرع شرعا : تناول الماء بفيه . ر: ابن منظور ، لسان العرب 8/59 .
(4) في "ب" : الحائز .
(5) في "أ" : إليه .
(6) في "ب" : منه .
(7) السدرة : مفرد السدر : شجر النبق . ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/151 .
(8) في "ب" : القرط . ولفظة ”القرظ“ : شجر يدبغ به وقيل : هو ورق السِّلم يدبغ به الأدم . ر: ابن منظور ، لسان العرب 12/74.