منهاج الطالبين، الباب الثامن (تابع) (تحقيق زايد المقبالي) صالح بن علي بن صالح المنذري

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٨

الجواب : إن كان الشرط أن تترك فلا يجوز إجماعا ، وإن لم يكن شرط ففي جواز الطناء اختلاف ، والتشديد أكثر ، وإن شرط القطع ولم يقطع الثمر حتى أدرك ففيه أيضا اختلاف ، والجواز أكثر إذا لم يقع شرط(1) ، والله أعلم“ .

مسألة :

ومنه : ”وفيمن باع حبا جزافا(2) نسيئة ، فأراد المشتري أن يوفيه البائع جزافا ، أو يبايعه إياه نقدا جزافا(3) ، أيجوز(4) أم لا ؟ .

الجواب : يجوز بيعه جزافا بنقد أو نسيئة ، ويجوز بيعه على البائع بنقد أو نسيئة ما لم يكن شرط(5) ، والله أعلم“ .

مسألة :

وما تقول سيدي : ”فيمن أسلف إنسانا كذا كذا منا تمرا ، فلما أراد قبضه قال له من عليه السلف : خذ هذا التمر من غير وزن ، أو خذ ثمرة هذه النخلة ، أنا أدفع لك بهذا(6) وأبرئني أنت مما علي لك ، وهما حران(7) عاقلان مميزان بالغان ؟ وكذلك إذا تبايعا بوزن ثم بدا لهما أن يتجازفا عليه ؟ أرأيت وإن كان السلف غير ثابت إذا نقضاه يجوز فيه الجزاف على ما وصفنا أم لا ؟ ومثل ذلك إذا قال له : قبلت هذه الدراهم بكذا كذا مزماة(8) سماد ، والمزماة غير حاضرة أو هي حاضرة ولا يعلم كم تسع ؟ .

(1) في "ب" : يقطع شرط .

(2) جزافا : مجهول القدر . ر: ابن منظور ، لسان العرب 3/141 .

(3) في "أ" : جزافا نقدا .

(4) في "ب" : يجوز .

(5) في "ب" : شرطا .

(6) في "أ" : هذا .

(7) في "ب" : بالغان .

٢٨ / ٥٤