منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤١ومنه : ”وفي رجل اشترى مالا من امرأة ، فكتبت له بخط من يجوز خطه عند المسلمين(1) : أقرت فلانة بنت فلان بأن عليها لفلان بن فلان ألف لارية فضة ، وقد باعت له بحقه هذا مالها المسمى كذا ، من سقي فلج كذا من قرية كذا بحدوده وحقوقه بيع قطع ، ثم إن المشتري مات ووجدت ورقة إقرار من هذه المرأة البائعة(2) لابنها قبل ورقة البيع في هذا المال ، فنهض الورثة ورثة المشتري على المرأة في المال ، فقالت : إني لم أقبض الثمن من الهالك المشتري وأشهدت شهرة على دعواها ، ماذا يجب بينهم ؟ .
الجواب : إذا لم يصح الوفاء أو يصح إقرارها بالوفاء بالبينة العادلة فمختلف فيه عند العلماء ، قول : حكم البيع الوفاء ، وقول : حكمه ليس بموفى(3) ، وهذا إذا لم يكن الثمن مؤجلا ، والله أعلم“ .
مسألة : ومنه : ”أرأيت إذا لم يجب المال لورثة الهالك ، أتجب لهم الدراهم أم لا ؟ وإذا وجبت لهم الدراهم دون المال ، أيجب(4) على وصي الهالك أن يقيم على هذه المرأة البائعة ، إذا رجعت الدراهم في ذمتها بعد أن استحق هذا المال من ورثة الهالك ؟ .
الجواب : إن كان المشتري قد مات فحكمها قد استوفت حقها ، إذا لم تصح مطالبتها للهالك حتى مات والورثة لهم القيام عليها إذا لم يصح(5) طلبها ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومما سألنا عنه الشيخ العالم العامل(6) راشد بن سعيد بن راشد الجهضمي - رحمه الله - : ”ووجدنا في الأثر أن(7) لا يجوز الشراء من البلدان الغوائب ولا التمليك ولا الحوز ، وسمعنا بعضا يدعي أنه سأل أحدا من أهل العلم فأجاز له البيع للمال الغائب ، فما العلة ؟ وإن(8) كان في ذلك وجه عرفنا به .
(2) في "ب" : المباعة .
(3) في "أ" : بوفاء .
(4) في "أ" : يجب .
(5) في "ب" : لم يصح لهم القيام طلبها .
(6) في "ب" : زيادة ”الفقيه“ في هذا الموضع .
(7) في "أ" : أنه .
(8) في "ب" : فإن .