موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ١٬٠١١

1262- هل يقضى بين أهل الذمة بأحكام المسلمين أم بما في شرائعهم :

( 1262/3124 )- أبو عبيدة عن جابر عن ابن عمر قال : « إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأته زنيا فقال لهم : أتجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ فقالوا : نفضحهما ويجلدان ، فقال لهم عبدالله بن سلام : كذبتم إن فيها للرجم آية فأتوا بالتوراة فاتلوها؛ قال : فأتوا بها ونشروها ، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال له ابن سلام : ارفع يدك ، فرفع يده فإذا آية الرجم تتلألأ [ خ : نورا ]، فقالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما . قال ابن عمر فرأيت الرجل يجافي على [ خ : عن ] المرأة يقيها الحجارة »(1) .

( 1262/3125 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في نصراني أو يهودي قذف [ في م : قذفا ] مسلما ، قال : لا يبلغ ضربه الثمانين وكذلك العبيد(2) .

( 1262/3126 )- كان جابر لا يرى في القذف على المملوك والذمي حدا ، ولكن يضربوا ويعزروا ، ويقصر(3) بهم دون الحد(4) .

1263- متى تجوز الرشوة ( في مصانعة المرء عن نفسه وماله إذا خاف الظلم) :

( 1263/3127 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء : أن زنجية لامرأة يقال لها نهيكة سرقت ، فقلنا لأبي الشعثاء : تكلم [ في م : اتكلم ] فيها ، فقال أبو الشعثاء : انطلقوا فارشوا [ في م : فارسوا ] عليها(5) .

(1) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص156-157، رقم 607 .

(2) … الربيع : الآثار، ص32، رقم 26 / مرقون .

(3) … القصر : الجلد دون الحد .

(4) … العوتبي : الضياء، ج04، ص104 . الكندي : المصنف، ج40، ص100 .

(5) … الربيع : الآثار، ص36، رقم 59 / مرقون .

١٬٠١١ / ١٬٤٠٢