موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٨٩الدليل :
قال ابن قدامة : وروي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال : الكلالة مَنْ عدا الولد والوالد ، واحتج من ذهب إلى هذا بقول الفرزدق في بني أمية :
ورثتم قناة المجد لا عن كلالة عن ابني عبد مناف عبد شمس وهاشم واشتقاقه من الإكليل الذي يحيط بالرأس ولا يعلو عليه ، فكأن الورثة ما عدا الولد والوالد قد أحاطوا بالميت من حوله لا من طرفيه أعلاه وأسفله ، كإحاطة الإكليل بالرأس ، فأما الوالد والولد فهما طرفا الرجل ، فإذا ذهبا كان بقية النسب كلالة ، قال الشاعر :
فكيف بأطرافي إذا ما شتمتني وما بعد شتم الوالدين صلوح ولا خلاف في أن اسم الكلالة يقع على الإخوة من الجهات كلها ، وقد دل على صحة ذلك قول جابر : يا رسول الله كيف الميراث ؟ إنما يرثني كلالة ؛ فجعل الوارث هو الكلالة ، ولم يكن لجابر يومئذ ولد ولا والد(1) .
1403- في امرأة توفيت وتركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها:
( 1403/3400 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في امرأة توفيت وتركت ابني [ في ت2 : بني ] عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها [ في م : أخيها ] لأمها [ في ت2 : من أمها ] ؟ قال : للزوج النصف وما بقي فللأخ [ في ت : للأخ ] من الأم [ في م : للأم ](2) .
1404- في ميراث ذوي الأرحام ، وهل يقدمون على المولى وبيت المال :
( 1404/3401 )- المولى المعتق وعصباته أحق من ذوي الأرحام ، وهو قولُ …، وروي عن ابن مسعود تقديمهم على المولى ، وبه قال … وجابر بن زيد و…(3)
(1) … ابن قدامة : المغني، ج06، 165/ جف .
(2) … الربيع : الآثار، ص35، رقم 47 / مرقون .
(3) … ابن قدامة : نفسه، ص211/ جف .