موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٩٢1406- في مكاتب تزوج حرة فولدت له وهو مكاتب لمن يكون ولاء الولد :
( 1406/3411 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في مكاتب تزوج حرة فولدت له وهو مكاتب ، قال : الولاء [ في جميع النسخ : الولا ] لموالي الأب(1) .
1407- في رجل كاتب عبده ثم مات وقد بقي على المكاتب شيء فأداه إلى ولد الرجل لمن يكون الولاء :
( 1407/3412 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل كاتب [ في م : كاتبه ] غلامه ثم مات الرجل وترك بنين وبنات ، وقد بقي على المكاتب من كتابته فأدى [ في كل النسخ : فأدا ] إلى ولد الرجل بقية كتابته بعد موته ، [ قال ]: فالولاء [ في كل النسخ : فولا ] للميت ، وعنه يورث الولاء(2) .
1408- في ميراث المبعض :
( 1408/3413 )- ومَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ يَرِثُ ويورث ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية … .، وقال ابن عباس : هو كالحر في جميع أحكامه ؛ في توريثه والإرث منه وغيرهما ، وبه قال الحسن وجابر بن زيد و…(3)
1409- في ميراث الخنثى :
( 1409/3414 )- سعيد قال نا أبو عوانة عن أبى بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال : أُتِيَ زياد برجل له قبل وذكر لا يدري [ في ص : لا يدرا ]
(1) … الربيع : الآثار، ص41، رقم 104 / مرقون . وقد ورد إثر هذا النص : وقال الكوفيون : ولاء الابن المولود للمرأة ما لم يؤدِ [ في م : يودي ] لهم جميع الكتابة .
(2) … الربيع : الآثار، ص44، رقم 128 / مرقون .
(3) … ابن قدامة : المغني، ج06، ص232/ جف . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت : الموسوعة الفقهية، ج23، ص93/ جف .