موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ١٬١٢٠

جابر بن زيد - رحمه الله - أنه لا يرد(1) السلام على هؤلاء ، ولا يسلم على الجبابرة ، فقيل له في ذلك ، فقال : لئلا يكون مني سبب تضييع الفرائض(2) .

1443- في تسليم اليهود على المسلمين، وكيف يرد عليهم :

( 1443/3488 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قال ابن عمر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا سلم عليكم أحد من اليهود فإنما يقول لكم : السام عليكم ، والسام هو الموت ، ولكن قولوا : وعليكم »(3) .

1444- في فضل النفقة على العيال :

( 1444/3489 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن سعد بن أبي وقاص قال : « جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع يعودني من وجع اشتد بي ، فقلتُ : يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا بنية لي ، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ فقال : لا ؛ قال : قلتُ : فبالشطر ؟ قال : لا ؛ قال : قلتُ : فبالثلث ؟ قال : نعم ، والثلث كثير ، إنك أَنْ تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ، وإنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله إلا أُجِرْت بها ، حتى ما تجعل في في(4) امرأتك .

فقلتُ : يا رسول الله أَأُخَلَّفُ بعد أصحابي ؟ فقال : إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة ، ولعلك أن تخلف حتى يَنتفع بك أقوام ويُضَرَّ بك آخرون ، …»(5) .

(1) … هكذا في الأصل، ولعل الصواب : لا يسلم على هؤلاء .

(2) … الشماخي : الإيضاح، ج02، ص609-610 . اطفيش : نفسه، ص374 .

(3) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص186، رقم 734 .

(4) … كلمة "في" الثانية غير موجودة في طبعة مكتبة مسقط المعتمدة ، وقد أثبتها من الطبعة المسماة كتاب الترتيب.

(5) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص174-175، رقم 680 . وانظر تمام النص في المسألة رقم (1368) في الزيادة على الثلث في الوصية ، ونفاذها فيه .

١٬١٢٠ / ١٬٤٠٢