موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬١٥١1515- في تسمية المناسبات بأسماء إسلامية :
( 1515/3612 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : « سُئِل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال : لا أحب العقوق ، ثم قال : من ولد له ولد وأحب أن ينسك عن ولده فليفعل » .
قال الربيع : قال أبو عبيدة : من أراد ذلك فعلى الذكر شاتان ، وعلى الأثنى شاة(1) .
*- في الرماية وركوب الخيل وتأديبها ( فيما يجوز من اللهو ) :
- انظر كتاب المعاملات، المسألة رقم (1200) فيما يجوز من اللهو للمؤمن.
???
(1) … الربيع : نفسه، ص161، رقم 623 .
١٬١٥١ / ١٬٤٠٢