موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬١٥٩أجر : فرجل ربطها في سبيل الله ، فأطال لها في مرج أو روضة ، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات ، ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثُها حسنات له ، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تشرب منه كان له ذلك حسنات ، فهي له أجر ؛ ورجل ربطها تغنيا وتعففا ، ولم ينس حق الله في رقابها ، ولا في ظهورها فهي له ستر ؛ ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر » .
قال الربيع : أطال لها إذا ربطها بحبل في مرج ، فأطال لها حتى تتمكن من الرعي ، فاستنت أي مرحت تجري ، ولم ينس حق الله أي لم يترك حق الله ، ونواء لأهل الإسلام أي عداوة لأهل الإسلام(1) .
1523- فيما يدعو المسلمين إلى قتال غيرهم من الأمم ، وما تعصم به الدماء:
( 1523/3630 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » .
وفي رواية أخرى : « دماءكم وأموالكم عليكم حرام »(2) .
1524- فيمن يحمل السلاح على المسلمين :
( 1524/3631 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من حمل علينا السلاح فليس منا » .
قال الربيع : قال أبو عبيدة : يريد من حمله إلى أرض العدو(3) .
(1) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص121، رقم 463 .
(2) … الربيع : نفسه، ص122، رقم 464 .
(3) … الربيع : نفسه، رقم 465 .