موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬١٦١( 1525/3635 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إياكم وقتل ذراري المشركين ونسائهم ، إلا من قاتل منهن فإنها تقتل » .
قال : « حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حصن ، وكانت امرأة تقوم فتكشف فرجها بحذاء النبي وهي تقاتل ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماة أن يرموها ، فرماها سعد بن أبي وقاص فما أخطأها ، فسقطت من الحصن ميتة »(1) .
1526- في السلب والغنيمة، وهل يحل لأحد أخذ شيء منها قبل التقسيم (الغلول):
( 1526/3636 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني عن أبي قتادة قال : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين ، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة ؛ قال : فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين ؛ قال : فاستدرت له حتى أتيته من خلفه ، وضربته بالسيف على حبل عاتقه حتى قطعت الدرع ؛ قال : فأقبل عليَّ وضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ، ثم أدركه الموت فأرسلني ، ثم مضيت فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ؛ قال : فقمتُ فقلتُ : من يشهد لي ؟ فجلستُ ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذلك أيضا ، فقمتُ فقلتُ : من يشهد لي ، ثم قال الثالثة ، فقمتُ فقال رسول الله: مالك يا أبا قتادة ؟ فقصصتُ عليه القصة فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله وسلبه عندي فأرضه منه ، فقال أبو بكر الصديق : لا والله لا يعمد إلى أسد من أسود [ خ : أسد ] الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق فأعطه إياه ؛ قال أبو قتادة : فأعطانيه ، فبعتُ الدرع وابتعتُ منها مخرفا في بني سلمة ، وإنه لأول مال تأثلته في الإسلام » .
قال الربيع : المخرف بستان من نخل ، وتأثلته اكتسبته(2) .