موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬١٦٥كتاب الطب(1)
1528- في التداوي بما حرم الله :
( 1528/3639 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : « نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال ؛ أن يُوصِل الرجل صوم يوم وليلة ، ونهى عن قتل الصفرد والصرد من الطيور [ في نسخة القطب : عن قتل النملة لأنها تستسقي ، ونهى أن يتداوى بشيء مما حرم الله ، ونهى عن قتل الضفدع والصرد من الطيور ] »(2) .
( 1528/3640 )- حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سُئل جابر بن زيد عن دُرْدِيِّ(3) الخمر هل يصلح أن يتدلك به في الحمام، أو يتداوى بشيء منه في جراحة أو سواها ؟ قال : هو رجس ، وأمر الله تعالى باجتنابه(4) .
1529- في التداوي بالحجامة :
( 1529/3641 )- أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس «أَنَّ أبا طيبة حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه»(5) .
1530- في مداواة الحمى :
( 1530/3642 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الحُمَّى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء »(6) .
(1) … ينظر أيضا كتاب العقيدة وكتاب الرقائق ، فإن فيهما ما يمكن أن يستفاد منه في مجال الطب .
(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص83-84، رقم 326 .
(3) … الدُّرْدِيُّ : الْخميرة التي تُترك على العصير والنبيذ ليتخمَّر ، وأصلُه ما يَرْكُدُ في أسفل كل مائع كالأشربة والأدهان . انظر : ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة درد، ج02، ص112 .
(4) … مصنف ابن أبي شيبة، ج01، ص134، رقم 1538/ م أ .
(5) … الربيع : نفسه، ج02، ص178، رقم 695 .
(6) … الربيع : نفسه، ص167، رقم 643 .