موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬١٩١( 1572/3735 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه قال: مَنْ وَرِث من أمِّه شِقصا صارت حرة، وتستسعي في البقية لشركائها [في ت1 وم: لشركايها](1) .
1573- فيمن يملك أخاه من الرضاع هل له أن يبيعه :
( 1573/3736 )- [[ قال أبو غانم : ]] وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن الرجل يملك أخاه من الرضاع أنهم كرهوا له جميعا بيعه ، قال ورفع الحديث أبو المؤرج إلى أبي عبيدة وإلى جابر بن زيد أنه : كان يكره أن يبيعه(2) .
( 1573/3737 )- حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن جابر بن زيد أنه : كان يكره أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة(3) .
( 1573/3738 )- حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران القطان قال : سمعتُ الحسن وسُئِلَ عنه فكرهه ، وذكَرتُه لقتادة فقال : كان جابر بن زيد يقول بكراهته ، وكان إبراهيم النخعي يقول : يبيعه إن شاء(4) .
( 1573/3739 )- وذكرت الأخ من العبيد إن كان يباع أم لا ؟
الجواب : … وإن كان إنما هو أخوه من الرضاعة فهو مملوك له ينتفع بخدمته ، وأما البيع [[ فَـ ]] لا يجوز له البيع في قول جابر بن زيد - رحمه الله - ، لأنه مكروه بيعه عندنا(5) .
(1) … الربيع : الآثار، ص59، رقم 230 / مرقون .
(2) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص196 . المدونة الصغرى، ج01، ص362 .
(3) … مصنف ابن أبي شيبة، ( باب من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة، ج04، ص304، رقم 20348 )/ م أ ، ج05، ص45/ جف .
(4) … مصنف ابن أبي شيبة، ( نفسه، رقم 20350 )/ م أ ، ج05، ص45/ جف .
(5) … الإمام عبد الوهاب : مسائل نفوسة، ص134 .