موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ١٬١٩٣

الدليل :

بالإضافة إلى ما رواه الإمام الربيع قال ابن قدامة : … لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك » . قال الترمذي(1) : وهذا حديث حسن ، وهو أحسن ما روي في هذا الباب ، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم(2) .

1576- في العتق من الهازل :

( 1576/3744 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : اللعب في التزويج والطلاق والعتاق جائز [ في كل النسخ : جايز ] على أهله(3) .

1577- في الأمة إذا ولدت من سيدها هل تعتق بطلاقها أو بموت سيدها ، وهل لسيدها إذا زوجها لآخر ثم طلقها أن يطأها ، وهل يستأمرها في زواجها ، وفي صداقها من غيره لمن هو ، وهل تُحَدّ أو يُحد بها غيرها :

( 1577/3745 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل توفِّيَ وترك أم ولده حاملاً

[ في م : حامل ] وليس لها ولد ، قال : يعتقها من جميع المال(4) .

( 1577/3746 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : يجوز بيع أم الولد وشراؤها [ في م : وشراها ] وعتقها(5) .

(1) … سنن الترمذي، ج03، ص486، رقم 1181/ م أ .

(2) … ابن قدامة : نفسه .

(3) … الربيع : الآثار، ص40-41، رقم 97 / مرقون .

(4) … الربيع : الآثار، ص35، رقم 52 / مرقون .

(5) … الربيع : نفسه، ص41، رقم 103 / مرقون .

١٬١٩٣ / ١٬٤٠٢