موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٤٦٢«وروى عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن أبي الشعثاء قال: سألت ابن عمر عن القنوت في الفجر فقال: ما شعرتُ أن أحدا يفعله. مصنف عبد الرزاق، ج03، ص107، رقم 4954/ م أ».
- في المسألة رقم (609) فيمن هو أحق بغسل الميت، يزاد بعد النص المرقم بـ (609/1513)؛ يزاد:
«- أبو يوسف حدثنا الحميدي ثنا شفيان ثنا عمرو عن أبي الشعثاء قال: الرجل أحق أن يغسل المرأة من أخيها.
قال سفيان: كنت قد نسيت هذا حتى وجدته مكتوبا عندي بخطي(1) ».
- في المسألة رقم (812) في الوقوف بعرفة على الراحلة، يزاد بعد النص المرقم بـ (812/2019):
«- حدثنا محمد بن أبي عمر قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: قال لي جابر بن زيد: يا عمرو لي ناقة أقف عليها بعرفة اسمها جروة، أعطيت بها مائتي دينار ما يسرني أن لي بها مائة ناقة، فقال عمرو: لو كنت عبدك عليك(2) .
- حدثنا أبو بكر [[ الحميدي ]] حدثنا سفيان قال سمعنا عمرا يحدث قال: قال لي أبو الشعثاء: أي عمرو، لي ناقة أقف عليها بعرفة اسمها جزة، ما أحب أن لي بها بعيرا أقف عليه بعرفة، أعطيت بها مائتي دينار. قال عمرو: فقلت له: يا أبا الشعثاء لو كنت عندك لبعتها عليك(3) .
- حدثنا أبي وأبو محمد بن حيان قالا ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال ثنا عبد الجبار بن العلاء قال ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: قال لي جابر بن زيد: إن لي ناقة أقف عليها بعرفة ما يسرني أن لي كل بعير بعرفة مكانها أعطيت بها مائتي دينار فلم
(1) … الفسوي: المعرفة والتاريخ، ج02، ص212. الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية، ص231/ م أ. ص267/ دار الكتاب العربي.
(2) … الفاكهي: أخبار مكة، ج01، ص401، رقم 856/ م أ.
(3) … الفسوي: المعرفة والتاريخ، ج02، ص15.