موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٥٢١1046- فيمن قذف امرأته ولم يرد ملاعنتها ، هل تصلح له … 884
*- في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها … 884
*- هل يلاعن من قذف امرأته ثم طلقها … 884
1047- هل بين المسلم والأمة والكتابية لعان … 884
1048- هل بين الزوج الحر وأم ولده لعان … 885
1049- فيمن لاعن امرأته ثم كذّب نفسه … 885
أحكام العدة
1050- هل تحسب العدة بالْحِيَض أم بالأطهار … 885
1051- في أقل الحيض وأكثره … 886
1052- في علامة الطهر … 886
1053- هل يجوز نكاح المرأة في عدتها … 887
1054- في التعريض للنكاح في العدة … 887
1055- فيمن قال لامرأة في عدتها لا أتزوج غيرك … 887
1056- هل للمعتدة من الطلاق أن تتزين وتتطيب … 888
1057- في استئذان الزوج على مطلقته المعتدة منه … 888
1058- في أن فترة العدة تابعة لما قبلها في الأحكام … 889
1059- العدة بالأقراء ولو طالت المدة إذا كان ذلك من عادة المرأة … 889
1060- في عدة من كانت تحيض في كلّ سنة مرة … 889
1061- في جارية لا تحيض مضت فترة من عدتها ثم حاضت ( في صبية لم تحض اعتدت بالأيام ثم جاءها الحيض آخر عدتها ) … 890
1062- فيمن كانت من ذوات الأقراء طلقت فارتفع حيضها أو حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها … 892
1063- فيمن طلق امرأته تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين ثم راجعها ثم طلقها قبل أن يمسها … 893