موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ١٬٥٢١

1046- فيمن قذف امرأته ولم يرد ملاعنتها ، هل تصلح له … 884

*- في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها … 884

*- هل يلاعن من قذف امرأته ثم طلقها … 884

1047- هل بين المسلم والأمة والكتابية لعان … 884

1048- هل بين الزوج الحر وأم ولده لعان … 885

1049- فيمن لاعن امرأته ثم كذّب نفسه … 885

أحكام العدة

1050- هل تحسب العدة بالْحِيَض أم بالأطهار … 885

1051- في أقل الحيض وأكثره … 886

1052- في علامة الطهر … 886

1053- هل يجوز نكاح المرأة في عدتها … 887

1054- في التعريض للنكاح في العدة … 887

1055- فيمن قال لامرأة في عدتها لا أتزوج غيرك … 887

1056- هل للمعتدة من الطلاق أن تتزين وتتطيب … 888

1057- في استئذان الزوج على مطلقته المعتدة منه … 888

1058- في أن فترة العدة تابعة لما قبلها في الأحكام … 889

1059- العدة بالأقراء ولو طالت المدة إذا كان ذلك من عادة المرأة … 889

1060- في عدة من كانت تحيض في كلّ سنة مرة … 889

1061- في جارية لا تحيض مضت فترة من عدتها ثم حاضت ( في صبية لم تحض اعتدت بالأيام ثم جاءها الحيض آخر عدتها ) … 890

1062- فيمن كانت من ذوات الأقراء طلقت فارتفع حيضها أو حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها … 892

1063- فيمن طلق امرأته تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين ثم راجعها ثم طلقها قبل أن يمسها … 893

١٬٣٧٢ / ١٬٤٠٢