موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٢٤٧

الجهم - نا أحمد بن الهيثم نا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه ، فما أحل فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ، -: وذكر الحديث(1) -(2) .

( 75/163 )- وأما الحديث الذي أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا بشر بن موسى الأسدي ثنا عبد الله بن الزبير الحميدي ثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال : قلت لجابر بن زيد : إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر » ؟ قال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن أبى ذلك البحر - يعني ابن عباس - وقرأ: ﴿ قُل لآَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِليَّ مُحَرَّمًا ﴾ ، وقد كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذرا فأنزل الله تعالى كتابه وبين حلاله وحرامه ، فما أحل فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ، ثم تلا هذه الآية: ﴿ قُل لآَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِليَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلآَّ أَنْ يَّكُونَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا اَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ﴾ ، فقد أخرج البخاري أوله في الصحيح عن علي بن المديني عن سفيان ، ولو علم ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه تحريما لم يصر إلى غيره ، إلا أنه لم يعلمه(3) .

( 75/164 )- حدثني أبي قال حدثنا هشيم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال : سألت البحر -يعني ابن عباس- عن لحوم الحمر الأهلية؛ قال: فتلا هذه الآية: ﴿ قُل لآَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِليَّ مُحَرَّمًا ﴾ إلى آخر الآية ؛ سمعت أبي يقول : لم يسمعه هشيم من عمرو(4) .

(1) … أغلب الظن أنه يشير إلى حديث ما نُهي عنه في الأضاحي .

(2) … ابن حزم : المحلى، ج07، ص436-437/ م أ . الإحكام، ج08، ص508/ م أ .

(3) … البيهقي : السنن الكبرى، ج09، ص330، رقم 19243/ م أ .

(4) … ابن حنبل : العلل ومعرفة الرجال، ج02، ص258 رقم 2177/ م أ .

٢٤٧ / ١٬٤٠٢