موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣١٨( 200/394 )- … ثم يرخص لهم(1) فيه لعباده لعلمه بصلاح عباده و[[ يُشَدِّدُ(2) ]] عليهم في أمره ونهيه(3) .
201- في إفادة النهي التحريم :
( 201/395 )- قال(4) : وقد ذكر لنا في رجل سأل جابر بن زيد عن نبيذ الجر [[ أَ ]]حرام هو ؟ فقال جابر بن زيد : قد « نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم »، وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حرام ؛ قال : وقد قال الله تعالى : ﴿ وَمَآ ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ (الحشر: 7)(5) .
( 201/396 )- الربيع عن ضمام وأبي [ في م : أبا ] نوح : أن رجلا سأل أبا الشعثاء عن نبيذ الجر ، فنهاه عنه ، فأعاد عليه فأكثر ، فقال [ في م : قال ] : « نهى [ في كل النسخ : نها ] عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم [ غير موجودة في م ]»، وما نهى [ في كل النسخ : نها ] عنه رسول الله [ في م : - عليه السلام - ] فهو حرام(6) .
( 201/397 )- قال [[ أبو المؤثر ]] : وذكر لنا أن جابر بن زيد قال : ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حرام(7) .
202- في العمل بقول الصحابي، وفيما يشترط لقبول الرواية :
( 202/398 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم مات قال : لا صداق لها وعليها العدة ولها الميراث .
(1) … هكذا في الأصل .
(2) … في الأصل : يشد .
(3) … العوتبي : نفسه، ج04، ص445 . الكندي : المصنف، ج11، ص113 .
(4) … لعله ابن جعفر حسب السياق .
(5) … العوتبي : نفسه، ص176 .
(6) … الربيع : الآثار، ص64، رقم 238 / مرقون .
(7) … الكندي : بيان الشرع، ج49-50، ص325 . الكندي : المصنف، ج35، ص169 .