موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٧٨285- في وعيد حمل السلاح على المسلم وترويعه وإفشاء سِرِّه ، واقتناء الكلب لغير ضرورة :
( 285/646 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من حمل علينا السلاح فليس منا » . قال الربيع قال أبو عبيدة : يريد من حمله إلى أرض العدو(1) .
( 285/647 )- جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : « من غشنا فليس منا ، ومن حمل علينا السلاح فليس منا ، ومن انتهب مالنا فليس منا ، ومن لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا فليس منا، ومن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية فليس منا »(2) .
( 285/648 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من روع مسلما روعه الله يوم القيامة ، ومن أفشى سر أخيه أفشى الله سره يوم القيامة على رؤوس الخلائق »(3) .
( 285/649 )- أبو عبيدة عن جابر عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من اقتنى كلبا لا لزرع ولا لضرع نقص من أجره كل يوم قيراط » . قال جابر : وفي رواية قيراطان ، والقيراط في المثل مثل جبل أحد(4) .
( 285/650 )- أبو عبيدة عن جابر عن الحسن البصري قال : إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلب لأنه يروع المسلمين ، ولذلك قال : ينقص القيراطين من الأجر(5) .
(1) … الربيع : نفسه، ص122، رقم 465 .
(2) … الربيع : نفسه، ج04، ص264، رقم 970 .
(3) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص181، رقم 711 .
(4) … الربيع : نفسه، ص182، رقم 712 .
(5) … الربيع : نفسه، رقم 713 .