موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٠٧كتاب الطهارات
311- في طهارة الماء، وهل ينجس الماء (قَلَّ أو كَثُرَ)، وفيما ينجس به:
( 311/751 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته »(1) .
( 311/752 )- أبو عبيدة بن جابر بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا كان الماء قدر قلتين لم يحتمل خبثا »، وفي رواية أخرى : « قدر قلتين ماء لا ينجسه شيء »(2) .
( 311/753 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السباع ترد الحياض وتشرب منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لها ما ولغت في بطونها ولكم ما غبر ». قال الربيع: أي لكم ما بقي(3) .
( 311/754 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس « أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال : يا رسول الله إنا لنركب البحر على أرماث لنا وتحضرنا الصلاة وليس معنا ماء إلا لشفاهنا ، أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو الطهور ماؤه والحل ميتته » . قال الربيع : الأرماث الخشب(4) .
( 311/755 )- حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد ربه عن صالح أن جابر بن زيد قال لرجل : صُبَّ علي وهو في الحمام ، قال : إني جنب ، فقال : قم فاغتسل فإن الماء لا ينجسه شيء(5) .
(1) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص42، رقم 156 .
(2) … الربيع : نفسه، ص43، رقم 157 .
(3) … الربيع : نفسه، رقم 158 .
(4) … الربيع : نفسه، رقم 161 .
(5) … مصنف ابن أبي شيبة، ج01، ص132، رقم 1524/ م أ . ابن المنذر : الأوسط، ج01، ص 266، رقم 64/ م أ. ابن حزم : المحلى بالآثار، ج01، ص170/ جف ، ج01، ص168/ م أ . الكندي : بيان الشرع، ج08، ص26 . الكندي : المصنف، ج03، ص314 . الخادمي : بريقة محمودية، ج04، ص238/ جف .