موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٢٤( 339/834 )- عن جابر - رحمه الله - قال : إذا بلت فامسح ذكرك من أسفله فإنه ينقطع عنك(1) .
( 339/835 )- ذَكرَ رجل عن أبي الشعثاء ؛ رآه يبول قريبا من بعير وأوهى جبة على رأسه في بعض المواسم ، قال : فرأيته ينفض ذكره نفضة أو نفضتين أو ثلاثا ثم مشى إلى زمزم فتوضأ(2) .
340- في حكم الاستنجاء :
( 340/836 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : « الوتر والرجم والاختتان والاستنجاء سنن واجبات » ، فأما الوتر فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه : « إن الله زادكم صلاة سادسة خير لكم من حمر النعم وهي الوتر »(3) .
( 340/837 )- أبو عبيدة عن جابر قال : « الرجم والاختتان والاستنجاء والوتر سنن واجبة [ خ : واجبات ] » ، فأما الوتر فلقوله - عليه السلام - لأصحابه : « زادكم الله صلاة هي الوتر »(4) .
341- في استحباب غسل الرجل ذكره بعد قضاء الحاجة قبل أن يمسه شيء من ثيابه :
( 341/838 )- من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد :
واعلم أنه يستحب أن يغسل الرجل ذكره حين يقوم قبل أن يمسه شيء من ثيابه(5) .
(1) … الكندي : المصنف، ج04، ص396 .
(2) … الكندي : نفسه .
(3) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص51، رقم 192 .
(4) … الربيع : نفسه، ج02، ص156، رقم 604 .
(5) … الإمام جابر: رسائل، ر03، ص09(04) .