موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٣٠( 354/860 )- وبلغنا* أن الربيع لم يكن ير بأسا بأكل الخيل والبغال والحمير وقال: هو رأي جابر والحسن. وكذلك البراذين وشرب ألبانها وسؤرها والوضوء به(1) .
355- في الوضوء والاغتسال بفضل المرأة والرجل وفي وضوئهما واغتسالهما من إناء واحد :
( 355/861 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنب أن يغتسل في الماء الدائم ، ونهى عن الوضوء بفضل المرأة وكذلك في الرجل »(2) .
( 355/862 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: « كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك»(3) .
( 355/863 )- أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس : « أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة [ خ : جنابة ] فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من فضلها »(4) .
( 355/864 )- حدثنا أبو حميد المصيصي قال ثنا حجاج قال أخبرني عمرو بن دينار قال : علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء قال : أخبرني ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم : « كان يغتسل بفضل ميمونة »(5) .
( 355/865 )- حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال : علمي والذي يخطر ببالي أن أبا الشعثاء أخبره أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كان يغتسل بفضل ميمونة »(6) .
(1) … الكندي : نفسه، ص144 .
(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص40، رقم 144 ، ص44، رقم 164 .
(3) … الربيع : نفسه، ص43، رقم 160 .
(4) … الربيع : نفسه، ص44، رقم 163 .
(5) … مسند أبي عوانة، ج01، ص284/ م أ .
(6) … الطبراني : المعجم الكبير، ج23، ص426، رقم 1033/ م أ .