موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٣٦( 365/890 )- وقد كره جابر المنادل في الوضوء(1) .
( 365/891 )- قال جابر بن عبد الله : لا بأس بالمنديل بعد الوضوء . وكان من التابعين … وجابر بن زيد و…؛ كان هؤلاء لا يرون المسح بالمنديل(2) .
366- في التوضؤ وعلى الرأس عمامة أو غيرها :
( 366/892 )- بلغنا* عن أبي عبيدة عن جابر - رحمهما الله - أنه توضأ وعليه عمامة أو كمَّة أو قلنسوة ، قال : فأخّرها بإحدى يديه عن رأسه ثم مسح رأسه ثم أعادها(3) .
( 366/893 )- … فأخر الكمة أو العمامة عن رأسه وأخذ بإحدى يديه ثم مسح مقدمه ثم أعاد العمامة …(4)
( 366/894 )- وقد روي عن أبي عبيدة أن جابر بن زيد - رضي الله عنه - توضأ ، وكان على رأسه العمامة فأخر الكمة عن رأسه ثم مسح بإحدى يديه مقدم رأسه ثم أعاد القلنسية(5) .
367- في المسح على الجبائر والعصائب :
( 367/895 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني عن علي بن أبي طالب أنه : « انكسر إحدى زنديه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر، قال [خ: فقال]: له نعم »(6) .
(1) … الخراساني : المدونة الكبرى ، ج01، ص31 .
(2) … ابن شاهين : ناسخ الحديث ومنسوخه، ج01، ص149-150/ م أ .
(3) … ابن جعفر : الجامع، ج01، ص360 .
(4) … الكندي : بيان الشرع، ج08، ص106-107 . الكندي : المصنف، ج04، ص75 .
(5) … الجيطالي : القواعد، ج01، ص170-171 .
(6) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص36، رقم 124 .