موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٤٤٥

النجس في مبدئه ثم أنقى جسده بالغسل فلا بأس بذلك ، قال : وأي الوضوء أفضل من الاغتسال(1) -(2) .

380- في مس العانة هل ينقض الوضوء :

( 380/935 )- قال أبو عبيدة : ينقض مس الذكر والأنثيين والمراق والعانة والإليتين . وكان جابر بن زيد يرخص في العانة(3) .

381- في مس أحد الزوجين فرج الآخر :

( 381/936 )- كان جابر بن زيد يقول : إذا مس الرجل قُبُلَ امرأته أو امرأةٌ فرجَ زوجها ؛ عليهما الوضوء(4) .

382- في مس فروج الصبيان هل ينقض الوضوء :

( 382/937 )- قال أبو محمد(5) : فالنظر يوجب أن يكون مس فروج الصبيان أيضا ينقض …، وعن جابر بن زيد أن لا نقض لأنه ليس كالرجل .

والعلة في اختلافهم في الصبي أنه كالدابة لا عبادة عليه فلا نقض على من مسه(6) .

383- فيمن نظر إلى فرج صبية هل ينتقض وضوؤه :

( 383/938 )- وعن جابر فيمن نظر إلى فرج جارية صغيرة [[ متعمدا(7) ]] إلى جوف فرجها أنه يتوضأ ، ومن نظرها قائمة فلا إعادة عليه(8) .

(1) … قال محقق الكتاب الشيخ عبد الرحمن بكلي : هكذا يوجد في النسخة التي بين أيدينا ولعل تصحيح العبارة : وإن الوضوء أفضل قبل الاغتسال ، والله أعلم .

(2) … الجيطالي : القواعد، ج01، ص204 .

(3) … الكندي : المصنف، ج04، ص145 .

(4) … ابن المنذر : الأوسط، ج01، ص209، رقم 34/ م أ .

(5) … أغلب الظن أنه عبد الله بن محمد بن بركة .

(6) … الكندي : المصنف، ج04، ص150 .

(7) … في الأصل : متعمد .

(8) … الكندي : نفسه، ص214 .

٤٤٥ / ١٬٤٠٢