موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٤٥النجس في مبدئه ثم أنقى جسده بالغسل فلا بأس بذلك ، قال : وأي الوضوء أفضل من الاغتسال(1) -(2) .
380- في مس العانة هل ينقض الوضوء :
( 380/935 )- قال أبو عبيدة : ينقض مس الذكر والأنثيين والمراق والعانة والإليتين . وكان جابر بن زيد يرخص في العانة(3) .
381- في مس أحد الزوجين فرج الآخر :
( 381/936 )- كان جابر بن زيد يقول : إذا مس الرجل قُبُلَ امرأته أو امرأةٌ فرجَ زوجها ؛ عليهما الوضوء(4) .
382- في مس فروج الصبيان هل ينقض الوضوء :
( 382/937 )- قال أبو محمد(5) : فالنظر يوجب أن يكون مس فروج الصبيان أيضا ينقض …، وعن جابر بن زيد أن لا نقض لأنه ليس كالرجل .
والعلة في اختلافهم في الصبي أنه كالدابة لا عبادة عليه فلا نقض على من مسه(6) .
383- فيمن نظر إلى فرج صبية هل ينتقض وضوؤه :
( 383/938 )- وعن جابر فيمن نظر إلى فرج جارية صغيرة [[ متعمدا(7) ]] إلى جوف فرجها أنه يتوضأ ، ومن نظرها قائمة فلا إعادة عليه(8) .
(1) … قال محقق الكتاب الشيخ عبد الرحمن بكلي : هكذا يوجد في النسخة التي بين أيدينا ولعل تصحيح العبارة : وإن الوضوء أفضل قبل الاغتسال ، والله أعلم .
(2) … الجيطالي : القواعد، ج01، ص204 .
(3) … الكندي : المصنف، ج04، ص145 .
(4) … ابن المنذر : الأوسط، ج01، ص209، رقم 34/ م أ .
(5) … أغلب الظن أنه عبد الله بن محمد بن بركة .
(6) … الكندي : المصنف، ج04، ص150 .
(7) … في الأصل : متعمد .
(8) … الكندي : نفسه، ص214 .