موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٥٤*- في غسل الميت :
- انظر ؛ أحكام الجنائز في آخر كتاب الصلاة .
400- هل يجوز للجنب أن يقضي حاجة قبل الاغتسال :
( 400/975 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : « يا رسول الله تصيبيني الجنابة من الليل [ خ : بالليل ] ماذا أصنع ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : توضأ واغسل ذكرك ، ثم نم » .
قال الربيع قال أبو عبيدة : معنى توضأ ليس بوضوء الصلاة، وهو غسل اليدين(1) .
( 400/976 )- … وأما جابر بن زيد - رضي الله عنه - فإنه قال : يستحب للجنب أن لا يتكلف حاجة حتى يتوضأ وضوء الصلاة(2) .
401- فيمن يبيت جنبا على أن يعاود امرأته :
( 401/977 )- من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد :
… وأما أن يبيت الرجل جنبا على أن يعاود امرأته ، فليغسل فرجه وليتطهر طهورَهُ(3) للصلاة ، وإن لم يرد أن يعاود فليغتسل(4) .
402- في كيفية الغسل وما ينبغي غسله :
( 402/978 )- من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد :
(1) … الربيع : نفسه، ص40، رقم 145 .
(2) … الجيطالي : القواعد، ج01، ص205 .
(3) … في الأصل : طهوره طهوره للصلاة .
(4) … الإمام جابر : رسائل، ر03، ص09(04) .