موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٤٥٤

*- في غسل الميت :

- انظر ؛ أحكام الجنائز في آخر كتاب الصلاة .

400- هل يجوز للجنب أن يقضي حاجة قبل الاغتسال :

( 400/975 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : « يا رسول الله تصيبيني الجنابة من الليل [ خ : بالليل ] ماذا أصنع ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : توضأ واغسل ذكرك ، ثم نم » .

قال الربيع قال أبو عبيدة : معنى توضأ ليس بوضوء الصلاة، وهو غسل اليدين(1) .

( 400/976 )- … وأما جابر بن زيد - رضي الله عنه - فإنه قال : يستحب للجنب أن لا يتكلف حاجة حتى يتوضأ وضوء الصلاة(2) .

401- فيمن يبيت جنبا على أن يعاود امرأته :

( 401/977 )- من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد :

… وأما أن يبيت الرجل جنبا على أن يعاود امرأته ، فليغسل فرجه وليتطهر طهورَهُ(3) للصلاة ، وإن لم يرد أن يعاود فليغتسل(4) .

402- في كيفية الغسل وما ينبغي غسله :

( 402/978 )- من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد :

(1) … الربيع : نفسه، ص40، رقم 145 .

(2) … الجيطالي : القواعد، ج01، ص205 .

(3) … في الأصل : طهوره طهوره للصلاة .

(4) … الإمام جابر : رسائل، ر03، ص09(04) .

٤٥٤ / ١٬٤٠٢