موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٤٦١

الدليل :

قال ابن قدامة : ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة » فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم ، فدل ذلك على أنه لا يجتمع معه . واحتج إمامنا بحديث سالم عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا »، فجعل الحمل علما على عدم الحيض كما جعل الطهر علما عليه. ولأنه زمن لا يعتادها الحيض فيه غالبا(1) .

411- في الكدرة والصفرة :

( 411/1007 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء [ قال ]: إذا رأت المرأةُ الكُدْرَةَ والصُفرة استنقت وتوضأت وضوء الصلاة(2) .

412- في فرض التيمم ومشروعيته :

( 412/1008 )- أبو عبيدة بن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت : « سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ، حتى إذا كنّا بالبيداء انقطع عقد لي ، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه ، وليسوا على ماء وليس معهم ماء ، فأتوا إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - فقالوا : ألا ترى ما صنعت ابنتك بالناس أقامتهم على غير ماء ؟ فجاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده واضعا رأسه على فخذي وقد نام فقال : قد حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء ولا ماء معهم [ في بعض النسخ : وليس معهم ماء ] .

قالت عائشة : فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول ، فجعل يطعن بيده في خاصرتي فمنعت نفسي من الحركة لمكان رأس [ في نسخة القطب : لمكان

(1) … ابن قدامة : المغني، ج01، ص219/ جف .

(2) … الربيع : الآثار، ص33، رقم 36 / مرقون .

٤٦١ / ١٬٤٠٢