موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٨٣إلا أن يتساهموا عليه لتساهموا ، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا »(1) .
( 437/1084 )- وانظر المسألة الآتية (فيمن أدرك من صلاته ركعة ثم خرج وقتها).
438- فيمن أدرك من صلاته ركعة ثم خرج وقتها :
( 438/1085 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغيب [ خ : تغرب ] الشمس فقد أدرك العصر »(2) .
439- في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها :
( 439/1086 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يتحرى أحدكم أن يصلي عند طلوع الشمس ، أو عند غروبها »(3) .
( 439/1087 )- … وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ، وقال : « لا يصلى في الطلوع والتوسط والغروب ، ولا يجزئ قضاء » ، وعن [[ أبي(4) ]] المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد مثله(5) .
( 439/1088 )- أنا بن مكرم ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود ثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها فقال :
(1) … الربيع : نفسه، ص77، رقم 292 .
(2) … الربيع : نفسه، ص58-59، رقم 218 .
(3) … الربيع : نفسه، ص78، رقم 296 .
(4) … في الأصل : ابن .
(5) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج01، ص36 .