موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٩١قلتُ(1) : مثل هذا يجوز أن يكون حدث به قتادة مرة عن جابر فدلسه كعوائده ، ومرة رواه عن صالح أبي الخليل عن جابر أبي الشعثاء ، والله أعلم(2) .
( 449/1117 )- قال جابر بن زيد : يقطع الحمار والكلب ، قيل له : فالمرأة والعلج ؟ فقال : وإن استطعت أن لا يمر بين يديك كافر ولا مسلم فافعل(3) .
( 449/1118 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت : « كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته ، فإذا سجد غمزني ، وإذا قام بسطتهما ، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح » .
( 449/1119 ) …، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح » . قال جابر : وقد ورد النهي في رواية أخرى لا [ خ : أن لا ] يستقبل الرجل في صلاته حيوانا(4) .
( 449/1120 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : « أقبلت ذات يوم وأنا راكب على حمار وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام أي قاربت أوله ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس يومئذ بِمِنًى ، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الحمار يرتع فدخلت في الصف ، فلم ينكر علي أحد »(5) .
450- في صلاة المرء وبين يديه شيء منصوب فيه تصاوير :
( 450/1121 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه كره أن يصلي الرجل وبين يديه شيء منصوب فيه تصاوير(6) .
(1) … القائل هو الذهبي .
(2) … الذهبي : سير أعلام النبلاء، ترجمة عفان بن مسلم، ج10، ص252-253/ م أ .
(3) … العوتبي : الضياء، ج05، ص302 .
(4) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص65، رقم 244 .
(5) … الربيع : نفسه، رقم 245 .
(6) … الربيع : الآثار، ص52، رقم 188 / مرقون .