موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٤٩٥

المهلب ، وذكروا عندها جابر بن زيد فقالوا : إنه كان إباضيا ، فقالت : كان جابر بن زيد أشد الناس انقطاعا إلي وإلى أمي ، فما أعلم شيئا كان يقربني إلى الله إلا أمرني به ، ولا شيئا يباعدني عن الله - عز وجل - إلا نهاني عنه ، وما دعاني إلى الإباضية قط ولا أمرني بها، وإن كان ليأمرني أن أضع الخمار ، وَوَضَعَتْ يدها على الجبهة(1) .

457- في صلاة المرأة منتقبة :

( 457/1139 )- حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الحميد بن أبي رافع عن سعيد بن كعب عن جابر بن زيد: أنه كره أن تصلي المرأة وهي منتقبة أو تطوف وهي منتقبة(2) .

458- حكم التلثم في الصلاة :

( 458/1140 )- عن أبي المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد : أنه كان يكره التلثم على الأنف والفم في الصلاة ، وكان الأنف أشد عنه(3) .

459- في اشتمال المصلي واحتبائه في ثوب واحد وتقنيع رأسه وإدخال يده في ثوبه :

( 459/1141 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن جابر بن عبدالله قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله ، أو يمشي في نعل واحدة ، أو يشتمل الصماء ، أو يحتبي في ثوب واحد » .

قال الربيع : الصماء أن يرمي بطرفي إزاره على عاتقه الأيسر ويبقى مكشوفا عورته ، ومعنى الاحتباء أن يرمي بطرف إزاره علي عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسر ، فتبقى عورته مكشوفة إلى السماء(4) .

(1) … أبو نعيم : حلية الأولياء، ج03، ص89/ م أ .

(2) … مصنف ابن أبي شيبة، ج02، ص130، رقم 7317/ م أ .

(3) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج01، ص166 .

(4) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص70، رقم 270 .

٤٩٥ / ١٬٤٠٢