موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٥١٦

495- في القراءة خلف الإمام :

( 495/1220 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال : « انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : هل قرأ معي أحد منكم آنفا ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالي أنازع في القرآن ؟ فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر به من الصلاة » . قال الربيع قال أبو عبيدة : إلا بفاتحة الكتاب فإنها تقرأ مع كل إمام وغيره(1) .

496- فيما يقرأ في الظهر والعصر :

( 496/1221 )- الربيع قال أخبرنا ضمام عن أبي الشعثاء في قراءة [ في م : صلاة ] الظهر والعصر بفاتحة الكتاب لا يزيد على ذلك(2) .

( 496/1222 )- واتفق أصحابنا ؛ جابر بن زيد وغيره ، أنه لا يقرأ في الظهر والعصر إلا بفاتحة الكتاب سرا(3) .

497- في قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والركعة الأخيرة من المغرب :

( 497/1223 )- بلغنا* عن جابر بن زيد - رحمه الله تعالى - أنه صلى يوما بأصحابه صلاة المغرب ، فلما قام في الركعة الثانية(4) ركع وسجد ، فلما سلم وانصرف قال أصحابه : إنك أسرعت في الركوع قدر ما نعلم أنك لم تقرأ ، قال : ما نعلم فيها قراءة ، والقراءة فيها وفي الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر أحب

(1) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص60-61، رقم 225 .

(2) … الربيع : الآثار، ص29، رقم 09 / مرقون .

(3) … الجيطالي : القواعد، ج01، ص274 .

(4) … لعل الصواب: الركعة الثالثة وهي محل الخلاف ، وهو ما يدل عليه السياق .

٥١٦ / ١٬٤٠٢