موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٥١٦495- في القراءة خلف الإمام :
( 495/1220 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال : « انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : هل قرأ معي أحد منكم آنفا ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالي أنازع في القرآن ؟ فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر به من الصلاة » . قال الربيع قال أبو عبيدة : إلا بفاتحة الكتاب فإنها تقرأ مع كل إمام وغيره(1) .
496- فيما يقرأ في الظهر والعصر :
( 496/1221 )- الربيع قال أخبرنا ضمام عن أبي الشعثاء في قراءة [ في م : صلاة ] الظهر والعصر بفاتحة الكتاب لا يزيد على ذلك(2) .
( 496/1222 )- واتفق أصحابنا ؛ جابر بن زيد وغيره ، أنه لا يقرأ في الظهر والعصر إلا بفاتحة الكتاب سرا(3) .
497- في قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والركعة الأخيرة من المغرب :
( 497/1223 )- بلغنا* عن جابر بن زيد - رحمه الله تعالى - أنه صلى يوما بأصحابه صلاة المغرب ، فلما قام في الركعة الثانية(4) ركع وسجد ، فلما سلم وانصرف قال أصحابه : إنك أسرعت في الركوع قدر ما نعلم أنك لم تقرأ ، قال : ما نعلم فيها قراءة ، والقراءة فيها وفي الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر أحب
(1) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص60-61، رقم 225 .
(2) … الربيع : الآثار، ص29، رقم 09 / مرقون .
(3) … الجيطالي : القواعد، ج01، ص274 .
(4) … لعل الصواب: الركعة الثالثة وهي محل الخلاف ، وهو ما يدل عليه السياق .