موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٥٦٠

الأثر والحديث يدلان على مشروعية الإيتار بركعة ، وتعريف المسند من قوله الوتر ركعة مشعر بالحصر لولا ورود منطوقات قاضية بجواز الإيتار بغير ركعة ، وسيأتي …(1)

564- في الفصل في الوتر بين الركعتين والركعة بالتسليم :

( 564/1399 )- الربيع عن الوليد عن أبي الشعثاء أنه لبث عامة عمره يفصل بين الوتر وبين الركعتين ، حتى كان آخر عمره وصل به(2) .

( 564/1400 )- … ومن فصل في الوتر بين الركعة والركعتين فجائز ، وقيل عن جابر : إنه كان يفصل بين ذلك ، فلما رأى إجماع الناس على الوصل وصل(3) .

( 564/1401 )- بلغنا* أن جابر بن زيد - رحمه الله - كان يفصل بين الركعتين الأوليين وبين الركعة الثالثة من الوتر بتسليم(4) .

( 564/1402 )- أنا بن مكرم ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود ثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها ، فقال : كان ابن عباس يقول : « وقت صلاة الصبح …، والوتر من صلاة العشاء وهي التي تسود العتمة إلى صلاة الفجر، والتسليم في كل ركعتين ، وكان ابن عمر يفرق بين الركعتين والركعة من الوتر، وابن عباس كان يفعل ذلك أيضا ، وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، والوتر ركعة ، والتكبير في دبر كل ركعتين ، فإذا قمت فكبر و…»(5) .

(1) … الشوكاني : نفسه، ص40/ م أ .

(2) … الربيع : الآثار، ص69، رقم 271 / مرقون .

(3) … العوتبي : الضياء، ج05، ص121 .

(4) … الكندي : بيان الشرع، ج14، ص15 . الشماخي : الإيضاح، ج01، ص691 .

(5) … ابن عدي : الكامل في ضعفاء الرجال، ج02، ص400-401/ م أ . وانظر تمام النص في المسألة رقم (437) في أوقات الصلوات، والإبراد بالظهر عند شدة الحر، وفضل أوائل الأوقات، وتعاقب الملائكة بالليل والنهار .

٥٦٠ / ١٬٤٠٢