موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٥٩٢قال الربيع: السحولية ثياب من موضع يسمى سحولا، وهو موضع بأرض اليمن(1) .
( 614/1525 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : إذا كان قميص كفن الميت إزارا [ في م: إزار ] من فوق القميص ورداء [ في كل النسخ: وردا ] ويدس من فوق(2) .
( 614/1526 )- الربيع قال : أخبرني الوليد بن يحيى : أن أبا الشعثاء أمرهم بكفن الميت بلفافة وإزار إذا لم يُوجَدْ غيرهما ، ثم يبسط عليهما الإزار ثم يلف فيها ، وإن كان قميص فإزار [ في م : إزار ] من فوق القميص(3) .
( 614/1527 )- حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن إبراهيم قال : سئل جابر بن زيد عن الميت كم يكفن من الكفن ؟ قال : كان ابن عباس يقول : ثوب أو ثلاثة أثواب أو خمسة أثواب(4) .
( 614/1528 )- حدثنا وكيع عن حسان بن إبراهيم عن أمية عن جابر بن زيد قال : لا يُعَمَّم الْمَيِّت(5) .
615- مِمَّ يُخرج الكفن :
( 615/1529 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس …، ومن طريقه(6) أيضا عنه - عليه السلام - قال : « المقتول في المعركة لا يغسل فإن دمه يعود يوم القيامة مسكا [ في بعض
(1) … الربيع : نفسه، ص125، رقم 474 .
(2) … الربيع : الآثار، ص45-46، رقم 140 / مرقون .
(3) … الربيع : الآثار، ص69، رقم 270 / مرقون .
(4) … مصنف ابن أبي شيبة، ج02، ص463، رقم 11056/ م أ .
(5) … مصنف ابن أبي شيبة، ج02، ص463، رقم 11067/ م أ . العراقي : طرح التثريب، ج03، ص277/ جف.
(6) … قال الشارح : قوله " ومن طريقه " يعني ابن عباس بالسند المتقدم ، والحديث تقدم شرحه في باب الشهادة (الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص120، رقم 458 ) اهـ . ولكن الحديث المتقدم ليس فيه قول ابن عباس : الكفن من رأس المال . . الخ ، والظاهر - والله أعلم - أن المرتب قد بتر النص وأثبت جزءا منه في باب الشهادة وأثبت النص كاملا في باب الكفن ، وإلا كان النص مشكلا ، وعلى كل فإن محل الشاهد من قول ابن عباس موجود في الحديث « زملوهم في ثيابهم » .