موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٥٩٥621- في اتباع النساء الجنازة :
( 621/1539 )- وقال الربيع : رأينا النساء تتبع الجنائز …، وقيل : لم يزل النساء يخرجن على عهد جابر بن زيد وغيره ، ( فلم نسمع أحدا يقول لهن ارجعن مأزورات غير مأجورات )(1) .
622- في وقت صلاة الجنازة، والأوقات التي لا تصلى فيها، وفيما إذا حضرت الجنازة وصلاة المكتوبة بأيهما يبدأ، وهل يصلى على الحنازة ليلا :
( 622/1540 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : إذا وقع قَرْن من الشمس فلا تصلوا على الجنائز [ في كل النسخ : الجنايز ] حتى تغرب الشمس(2) .
( 622/1541 )- حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سُئِل جابر بن زيد هل تدفن الجنازة عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو غروب بعضها ؟ قال : لا(3) .
( 622/1542 )- حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال : سُئِل جابر بن زيد عن الجنازة يصلي عليها قبل صلاة العصر أو بعدها ، قال : يصلي على الجنائز قبل العصر وبعد العصر وقبل المغرب ، ثم يصلي المغرب(4) .
( 622/1543 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء : أنه لم ير [ في م : يرا ] بأسا بالصلاة على الجنائز [ في كل النسخ : الجنايز ] ليلا(5) .
(1) … الكندي : بيان الشرع، ج16، ص106 . اطفيش : شرح النيل، ج02، ص684 .
(2) … الربيع : الآثار، ص37، رقم 66 / مرقون .
(3) … مصنف ابن أبي شيبة، ج02، ص485، رقم 11325/ م أ .
(4) … مصنف ابن أبي شيبة، ج02، ص485، رقم 11333/ م أ .
(5) … الربيع : الآثار، ص54، رقم 200 / مرقون .