موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٦٠٥

كتاب الزكاة والخراج والصدقات

634- في وجوب الزكاة ووعيد مانعها :

( 634/1570 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال : « مانع الزكاة يقتل »(1) .

( 634/1571 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغنا [ خ : بلغني ] أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قال : « والله لو منعوني [ خ : منعوا مني ] عقالا لقاتلتهم عليه »(2) .

( 634/1572 )- روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد - رضي الله عنه - قال : بلغني أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قال : « لو منعوا عني عقالا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه حتى ألحق بالله »(3) .

( 634/1573 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة لمانع الزكاة - قالها ثلاثا -، والمتعدي فيها كمانعها ». قال الربيع : المتعدي فيها هو الذي يدفعها لغير أهلها(4) .

(1) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص87، رقم 340 .

(2) … الربيع : نفسه، رقم 341 .

(3) … الشماخي : الإيضاح، ج02، ص05-06 .

(4) … الربيع : نفسه، رقم 342 . وجاء إثره : وعنه - عليه السلام - قال: « من كثر ماله ولم يزكه جاءه يوم القيامة في صورة شجاع أقرع له زبيبتان مُوَكَّل بعذابه حتى يقضي الله بين الخلائق » . قال الربيع : يعني ثعبانا أقرع فيكون [ خ: يكون ] في فمه من كلا الجانبين رغوة السم بمنزلة الزبيبتين في التِماحهما ، ولم يرد بهما العينين . وقال الشارح : " قوله وعنه - عليه السلام - " هذا معطوف على الحديث الذي قبله ، فهو من مسند ابن عباس عند المصنف، غير أن احتمال عود الضمير إلى غير ابن عباس ممكن ، والشارح نفسه قد نص على الديث رواه البخاري عن أبي هريرة . انظر : الجامع الصحيح، ج01، ص87، رقم 343 . السالمي : شرح الجامع، ج02، ص75 . وانظر : المقدمة/ نصوص أخرجها الإمام الربيع …

٦٠٥ / ١٬٤٠٢