موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٦٢٢

659- فيمن يعطى من الصدقة والزكاة وهل لغير المسلمين فيهما نصيب :

( 659/1638 )- حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حبيب بن أبي حيبب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد ؛ قال : سُئِل عن الصدقة في من توضع ؟ فقال : في أهل المسكنة من المسلمين وأهل ذمتهم ، وقال : « قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في أهل الذمة من الصدقة والخمس »(1) .

( 659/1639 )- حدثنا ابن مهدي عن جرير بن حازم عن رجل عن جابر بن زيد قال : لا تعط اليهودي والنصراني من الزكاة ، ولا بأس أن تتصدق عليهم(2) .

( 659/1640 )- ويحكى عن جابر بن زيد : أن الصدقة لا تعطى لكافر ، ومعناه صدقة الفرض(3) .

660- فيمن لا تعطى له الزكاة :

( 660/1641 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي ، ولا لمتأثل مالا » .

قال الربيع : ذو المرة السوي القوي المحترف ، والمتأثل الجامع للمال(4) .

661- في أن زكاة كُلِّ قومٍ تُعطى لمن يستحقها منهم (إخراج الزكاة إلى بلد آخر):

( 661/1642 )- قال جابر في مال تصدق به رجل من قومه : إنه لا يتصدق به على المسلمين ولا يعطون منه شيئا(5) .

(1) … مصنف ابن أبي شيبة، ج02، ص402، رقم 10409/ م أ .

(2) … مصنف ابن أبي شيبة، ج02، ص402، رقم 10413/ م أ .

(3) … ابن العربي : أحكام القرآن، ج01، ص؟/ جف ، ج01، ص238/ طبعة دار الجيل، بيروت، 1408هـ-1988، تحقيق علي محمد البجاوي .

(4) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص91، رقم 356 .

(5) … العوتبي : الضياء، ج06، ص108 .

٦٢٢ / ١٬٤٠٢