موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٦٢٤

664- هل يجوز أن يتولى إخراج الزكاة عن صاحبها غلام يهودي أو نصراني:

( 664/1649 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه لم ير [ في م : يرا ] بأسا أن يكون للرجل غلام يهودي أو نصراني [ في م : غلاما يهوديا أو نصرانيا ] يؤدي له [ غير موجودة في م ] الغلة ، وكذلك لم ير [ في م : يرا ] بأسا بالسواك الرطب للصائم [ في كل النسخ : للصايِم ] من أول النهار ، وقال [ غير موجودة في ت ] : لا يأخذ المحرم من شعر المحل ولا من أظفاره(1) .

665- في حكم زكاة الفطر وعَمَّن تُخْرَج، وفي العبد غيرِ المسلم والعبدِ بين رَجُلين هل تُخرج عنهم :

( 665/1650 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت : « سنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطر على الحرِّ والعبد ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير، صاعًا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو بر، أو شعير، أو من أَقِطٍ [ خ : أو أقط ]»(2) .

( 665/1651 )- حدثنا جعفر بن محمد ثنا أبو حصين الوادعي ثنا يحيى بن عبدالحميد ثنا عبدالرحمن بن مهدي عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال : الذي يأخذ صدقة الفطر يطعم عن نفسه(3) .

( 665/1652 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : تُعْطى صدقة الفطر عن اليهودي المملوك والنصراني(4) .

(1) … الربيع : الآثار، ص67، رقم 263 / مرقون .

(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص85، رقم 333 .

(3) … أبو نعيم : حلية الأولياء، ج09، ص20/ م أ .

(4) … الربيع : الآثار، ص52، رقم 186 / مرقون .

٦٢٤ / ١٬٤٠٢