موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦٢٦الدليل :
بالإضافة إلى ما رواه الإمام الربيع قال أبو الطيب آبادي :
وقال المنذري : أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بمعنى حديث مالك ولفظ البخاري من طريق عمر بن نافع عن أبيه نافع عن ابن عمر ؛ قال : « فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة » ، انتهى(1) .
667- هل الأفضل في إخراج زكاة الفطر الطعام أم القيمة النقدية :
( 667/1659 )- … وقد كان الأعور [[ أي جابر بن زيد ]] يعجبه الطعام قبل اليوم ، ثم بدا له من رأيه أن قال : إن الدراهم خير من الطعام(2) .
668- في وقت إخراج زكاة الفطر :
( 668/1660 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : أدِّ زكاة الفطر قبل أن تخرج إلى المسجد [ غير موجودة في م ](3) .
669- هل في أموال أهل الذمة شيء غير الخراج :
( 669/1661 )- من جابر بن زيد إلى نعمان بن سلمة :
وأما الذي كتبت تسألني عنه من الأرطاب والحبوب والثمار ، هل كان المسلمون يقسمون عليها خراجا ؟ فلا لعمري ما كان على أموال أهل العهد بعد الفريضة شيء وإن كثروا(4) .
(1) … أبو الطيب آبادي : نفسه .
(2) … ابن جعفر : الجامع ، ج03، ص264 . الكندي : بيان الشرع، ج21، ص237 .
(3) … الربيع : الآثار، ص30، رقم 13 / مرقون .
(4) … الإمام جابر : رسائل، ر13، ص32(03) .