موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦٥٧الدليل :
قال ابن المرتضى : … التَّبْيِيتُ فِي التَّطَوُّعِ …، بَلْ يَجِبُ لِعُمُومِ قَوْلِه(1) « لَا صِيَامَ [[ لمن لم يفرضه من الليل ]] »(2) .
710- في الاعتكاف ومتى وأين يكون، وفيما يجوز للمعتكف فعله وما لا يجوز:
( 710/1782 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأوسط [ خ : الأواسط ] من رمضان ، فاعتكف عاما حتى إذا كان إحدى [ خ : ليلة إحدى ] وعشرين من رمضان وهي التي يخرج فيها [ في نسخة القطب : إسقاط فيها ] من اعتكافه غدوتها قال : من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر ، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها ، وقد رأيت أني أسجد في غدوتها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر ، والتمسوها في كل وتر »(3) .
( 710/1783 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء : أنه لا يرى [ في م : لم يرا ] بأسا أن يعتكف الرجل في غير المسجد الجامع الأعظم(4) .
( 710/1784 )- الربيع عن الوليد عن أبي الشعثاء : أنه كان يعتكف في رمضان في غير المسجد الجامع(5) .
( 710/1785 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : المعتكف يجمع ويقيم في المسجد ما بدا له(6) .
(1) … رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة واللفظ له . سنن ابن ماجة، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، ج01، ص542، رقم 1700/ م أ .
(2) … ابن المرتضى : نفسه .
(3) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص82-83، رقم 322 .
(4) … الربيع : الآثار، ص59، رقم 227 / مرقون .
(5) … الربيع : الآثار، ص69، رقم 274 / مرقون .
(6) … الربيع : الآثار، ص46، رقم 146 / مرقون .