موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦٦٩724- فيما ينبغي لمن كان مقيما بمكة أو تطول إقامته بها :
( 724/1820 )- مسألة : وقال الربيع عن جابر قال : يطوف بالبيت ما كان بمكة ، ويركع كلّ أسبوع ركعتين(1) .
725- هل للمرء أن يعتمر أكثر من مرة في السنة :
( 725/1821 )- من جابر بن زيد إلى غطريف بن عبد الرحمان :
وأما الذي ذكرت من رجل اعتمر عمرة ثابتة ثم رجع إلى أهله قضى له أن يحج هل له أن يتمتع ؟ فإن قدم من يوم عرفة فلا عليه أن يتمتع ، فإن قدم قبل ذلك وانف(2) فإني أكره أن يقيم بمكة أياما محرمة فليتمتع ، على أنه العمرة في السنة واحدة(3) .
( 725/1822 )- … وإنما بلغنا عن جابر أنه قال : إنما في السنة حجة وعمرة(4) .
( 725/1823 )- قال جابر بن زيد - رحمه الله - : ليس الحج في السنة إلا مرة واحدة ، ولا العمرة إلا مرة واحدة(5) .
( 725/1824 )- … وأما جابر بن زيد - رضي الله عنه - فلا يجوز الإحرام عنده بالعمرة في السنة إلا مرة واحدة كما كان الحج مرة واحدة في السنة(6) .
(1) … الكندي : بيان الشرع، ج22، ص161-162 .
(2) … هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : واستأنف .
(3) … الإمام جابر : رسائل، ر4، ص12(03) .
(4) … الكندي : بيان الشرع، ج22، ص88 . الكندي : المصنف، ج08، ص183 .
(5) … الكندي : بيان الشرع، ج22، 160 ، ج23، ص108 . الكندي : المصنف، ج08، ص102 . الشماخي : الإيضاح، ج02، ص227 .
(6) … الجناوني : الوضع ، ص208 . اطفيش : شرح النيل، ج04، ص06 ، ج12، ص510 .