موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦٨٠وأما الذي ذكرت من رجل اعتمر عمرة ثابتة ثم رجع إلى أهله قضى له أن يحج هل له أن يتمتع ؟ فإن قدم من يوم عرفة فلا عليه أن يتمتع ، فإن قدم قبل ذلك وانف(1) فإني أكره أن يقيم بمكة أياما محرمة فليتمتع ، على أنه العمرة في السنة واحدة(2) .
( 738/1866 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل أَهَلَّ بعمرة في غير أشهر الحج ، فقال : متعة إذا قدم في أشهر الحج(3) .
( 738/1867 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء عن رجل اعتمر في أشهر الحج ثم رجع [ في م : عاد ] إلى أهله ثم حج في [ في م : من ] عامه ذلك؟ قال: عليه الهدي(4) .
( 738/1868 )- (( ومن اعتمر )) في غير أشهر الحج (( لا في أشهره ثم أقام حتى حج )) ولا سيما إن لم يقم (( فلا دم عليه )) خلافا لجابر بن زيد (( ولو أتمها في أشهره )) ولو لم يفعل منها قبل أشهره إلا الإحرام بها ، فالمعتبر وقت الإحرام لا الفراغ منها ، وفي قول جابر : إنه يعتبر الفراغ ، فإن كان في أشهر الحج لزمه الهدي ولو كان الإحرام قبلها(5) .
( 738/1869 )- …وعن جابر بن زيد: عليه دم ولو لم يدرك منها في أشهره إلاَّ الحلق(6) .
(1) … هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : واستأنف .
(2) … الإمام جابر : رسائل، ر04، ص12(03) .
(3) … الربيع : الآثار، ص30، رقم 15 / مرقون .
(4) … الربيع : الآثار، ص45، رقم 136 / مرقون . الكندي : بيان الشرع، ج23، ص100 .
(5) … اطفيش : شرح النيل، ج04، ص60 .
(6) … اطفيش : نفسه، ص64 . ملاحظة : ذكر الأستاذ يحيى بكوش أن القرطبي في الأحكام نقل رأي جابر بن زيد ، ولكني لم أجد ذلك عند القرطبي ، وما وجدته هو رأي جابر بن عبد الله لا جابر بن زيد . انظر : القرطبي : التفسير، ج02، ص397/ م أ . بكوش : فقه الإمام جابر بن زيد، ص328 ( كتاب الحج، المسألة رقم 06 ) .