موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦٩٩قديد الصيد للمحل [ في ت : المحل ](1) .
776- في اغتسال المحرم ، وَبِمَ يغتسل :
( 776/1946 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: يغسل المحرم بماء وسدر(2) .
( 776/1947 )- وعن ابن عباس أيضا [ في نسخة القطب : أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ] قال : اختلفت أنا والمسور بن مخرمة بالأبواء فقلتُ : يغسل المحرم رأسه ، وقال هو : لا يغسله ؛ قال ابن عباس : فأرسلتُ رجلا اسمه عبدالله بن حنين [ في نسخة القطب : إسقاط قوله اسمه عبد الله بن حنين ] إلى أبي أيوب الأنصاري ، فوجده الرجل يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلم عليه ، فقال له : من هذا ؟ فقال الرجل : أنا رسول ابن عباس إليك ، يسألُكَ ؛ « كيف يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم [ في نسخة القطب : كيف كان يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ] وهو محرم ؟ قال الرجل : فوضع يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ، ثم قال لإنسان يصب عليه : أصبب ، فصبَّ على رأسه ثم حركه [ خ : عركه ] بيده ، فأقبل بهما وأدبر ، ثم قال : هكذا رأيته يفعل صلوات الله عليه » .
قال الربيع : القرنان عمودان بالأبواء يكونان على سانية البئر(3) .
777- فيما يتداوى به المحرم :
( 777/1948 )- حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن منصور عن جابر بن زيد قال : لا بأس بالزيت للمحرم(4) .
(1) … الربيع : الآثار، ص41، رقم 99 / مرقون .
(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص103، رقم 403 .
(3) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص103-104، رقم 405 .
(4) … مصنف ابن أبي شيبة، ج03، ص148، رقم 12931/ م أ .