موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٧١٠798- في الرمل في الطواف ، وهل على النساء رمل :
( 798/1995 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن جابر بن عبدالله قال [ خ : يقول ] : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رَمَلَ إلى الحجر الأسود حتى انتهى إليه في ثلاثة أطواف ، فإذا وقف على الصفا كبر ثلاثا ويقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يُحْيِي ويُمِيتُ وهو على كل شيء قدير ، ويصنع على المروة مثل ذلك ، ثلاثا ثلاثا ، وإذا نزل مِنْ على الصفا مشى ، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه ، ونحر بعض هديه بيده ونحر بعضه غيره »(1) .
( 798/1996 )- حدث أبو أيوب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه جاءني(2) وقال : يا ابن عباس إن الناس يرملون حول الكعبة ، ويزعمون أنه واجب وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ، فقال ابن عباس : صدقوا وكذبوا !
فقيل له : وكيف ذلك ؟ فقال : صدقوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قد رمل في عمرة اعتمرها ، والمشركون يومئذ بمكة ، وقد بلغهم أن النبي وأصحابه قد أصابهم جهد شديد وجوع ، فتحدثوا بذلك وقعدوا عند باب الندوة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه : أروهم أن بكم قوة وأن الذي بلغهم كذب ، فلما أتى المسلمون الحجر الأسود فقال : احسروا عن مناكبكم وغطوا بطونكم ، وارملوا حتى تستتروا منهم بالركن اليماني حتى إذا رأيتموهم فارملوا ، فصنعوا ذلك » ؛ فقد صدقوا أن ذلك قد كان لهذا ، وليس على الناس اليوم رمل ، قد ظهر الإسلام على الشرك ، وقد كذبوا إذا زعموا أنه واجب .