موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٧١٨

وجد فُرْجَةً نَصَّ » . والنَّصُّ فوق العنق ، والعنق هو السرعة في السير(1) .

818- في حجم الحصى المتخذ للرمي :

( 818/2027 )- وجدت أن المسلمين مجمعون أن الحصى مثل الجوز والبندقة ، والدليل على هذا ما روي عن جابر بن زيد : أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أنه سمع رسول الله - عليه السلام - في بطن الوادي وهو يقول : « أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا ، فإذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصاة الخذف »(2) .

819- فيمن ضَيَّعَ رمي الجمار :

( 819/2028 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء فيمن ضيع رمي الجمار أولاً وآخراً [ في م : أول وآخر ] قال : عليه دم ، وما بين ذلك ففيه الصوم والصدقة(3) .

820- في الركوب على الهدي :

( 820/2029 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رأى رجلا يسوق بدنة فقال : اركبها ، فقال : يا رسول الله إنها بدنة ، قال : اركبها ، قال : إنها بدنة ، قال : اركبها ويلك - في الثانية أو الثالثة - »(4) .

821- في ما إذا ضلت الضحية فأخذ غيرها ثم وجدت الأولى، هل يجوز بيعها:

( 821/2030 )- مسألة : وإذا ضلت الضحية فلا بد له من أخرى ليقضي نسكه فإن أصابها فباعها فلا حرج عليه لأن جابر بن زيد - رحمه الله - قال : الله أكرم أن يأخذ حقه مرتين(5) .

(1) … الربيع : نفسه، ج02، ص110، رقم 423 .

(2) … الشماخي : الإيضاح، ج02، ص319 .

(3) … الربيع : الآثار، ص49، رقم 167 / مرقون .

(4) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص112، رقم 429 .

(5) … الكندي : بيان الشرع، ج24 ، ص215. الكندي : المصنف، ج08، ص203 .

٧١٨ / ١٬٤٠٢