موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٧٢٩839- في تبيين الفدية من صيام أو صدقة أو نسك، وفي مقدار الطعام من ذلك، وفي شاة النسك هل يأكل منها :
( 839/2069 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : « خرج كعب بن عجرة يريد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذاه القمل في رأسه ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال له : صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين مدين لكل مسكين ، أو انسك بشاة ، أيَّ ذلك فعلت أجزأك »(1) .
( 839/2070 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : طعام المساكين في فدية الجزاء [ في كل النسخ : الجزا ] مد لكل مسكين(2) .
( 839/2071 )- كان جابر بن زيد - رحمه الله - يرى فدية من صيام أو صدقة أو نسك ؛ الصيام ثلاثة أيام ، والطعام ستة مساكين إلى عشرة ، والنسك شاة ، والشاة يتصدق من لحمها ولا يأكل منها شيئا ؛ وذلك للمحرم يصيبه الأذى في رأسه فيحلقه أو يعمِّمه ، أو في جسده فيتداوى بدواء فيه طيب ، أو يدهن بدهن فيه طيب أو يحلق شيئا من شعره ، فكفارة ذلك أحد هذه الخصال التي سن الله تعالى(3) .
( 839/2072 )- قال جابر بن زيد : من أصابه في رأسه أذى فعمَّمه أو حلقه ، أو مرض في جسده فداواه فكفارة ذلك أحد هذه الخصال التي قال الله : ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيَضًا اَوْ بِهِ أَذىً مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ﴾ (البقرة:196) ، فالصيام ثلاثة أيام إلى ستة أيام ، والصدقة إطعام ستة مساكين إلى عشرة(4) .
(1) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص112-113، رقم 432 .
(2) … الربيع : الآثار، ص42، رقم 113 / مرقون .
(3) … ابن جعفر : نفسه، ص397 .
(4) … الكندي : بيان الشرع، ج22، ص255 ، ج24، ص30 .