موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٧٣٤

842- فيمن ذبح قبل الصلاة أو قبل خروج الإمام من المصلى، رجلا كان أو امرأة:

( 842/2076 )- [[ قال أبو غانم : ]] سألتُ أبا المؤرج : أيذبح الرجل ضحيته قبل أن يخرج الإمام من المصلى ؟ قال : لا ، وروى لي عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن رجلا من الأنصار ذبح ضحيته ثم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى ، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك عليه أصحابه ، ولم يلتفت الأنصاري إليهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك ، فقال له : ما كنت جديرا أن تفعل قبل أن تصلي ، شاتك شاة لحم . ( … ) قال الأنصاري : يا نبي الله عندي عناق جذعة سمينة أفأذبحها ؟ قال : نَعَمْ(1) ، ولا أرخص لأحد من بعدك في الجذع »(2) .

( 842/2077 )- أخبرني أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « خطب الناس يوم النحر بعد الصلاة فقال : ألا ومن ذبح قبل الصلاة -: قبل الإمام - فليعد ذبحا آخر »(3) .

( 842/2078 )- سُئل جابر(4) ، قال : لا يذبح من يصلي مع الإمام في المصلى يوم النحر حتى يصلي الإمام(5) .

( 842/2079 )- سئل جابر بن زيد -: همام بن يحيى عن قتادة عن جابر بن زيد - عن امرأة لا تخرج إلى المصلى تذبح ضحيتها قبل أن يصلي الإمام ؟ قال : لا بأس أن تذبح أضحيتها(6) .

(1) … لفظة نعم غير موجودة في الكبرى .

(2) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج01، ص347 . المدونة الصغرى، ج01، ص129 .

(3) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج01، ص349 . المدونة الصغرى ، ج01، ص130 .

(4) … لم يذكر في الأصل نص السؤال .

(5) … ابن جعفر : الجامع، ج03، ص404، ج06، ص117 .

(6) … ابن جعفر : نفسه .

٧٣٤ / ١٬٤٠٢